مرسوم تنفيذي رقم 94-243
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-243 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية بالإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 15
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 7
يستفيد الموظفون المعينون في المنصبين العاليين بصفتهما رئيس مصلحة ورئيس مكتب من العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به زيادة على مرتب كل منهما الرئيسي.