مرسوم تنفيذي رقم 94-243
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-243 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية بالإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 15
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 3
يتفرع كل منصب من المنصبين العاليين المذكورين في المادة 2 أعلاه إلى منصبين عاليين يكون شغلهما في إطار التنظيم الملائم للمصالح غير المركزية وحسب الشروط المحددة في المادتين 4 و 5 أدناه.