مرسوم تنفيذي رقم 94-242
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-242 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الأشغال الكبرى للتهيئة 8 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن 12 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن العمرانية. 13
المادة 5
يقوم مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية، في إطار تنفيذ المهام المذكورة في المادة 4 أعلاه، بما يأتي :
- يستكشف عناصر الحلول الملائمة وينفذها، يقوم بجميع الأعمال والمساعي والاجراءات الخاصة بالمؤسسات والسلطات والقطاعات المعنية.