مرسوم تنفيذي رقم 94-242
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-242 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية
المادة 2
يعد منصب مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية وظيفة عليا في الدولة.