مرسوم تنفيذي رقم 94-242
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-242 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الأشغال الكبرى للتهيئة 8 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن 12 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن العمرانية. 13
المادة الأولى
يحدث لدى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية منصب مدني في الدولة لمندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية، ويعين فيه بمرسوم تنفيذي.