مرسوم تنفيذي رقم 94-241
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-241 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب التهيئة العمرانية
المادة 7
يساعد مندوب التهيئة العمرانية في ممارسة مهامه خمسة ( 5 ) مكلفين بالدراسات.
والتلخيص وثلاثة ( 3 ) ملحقين بالديوان.