مرسوم تنفيذي رقم 94-241
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-241 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب التهيئة العمرانية
المادة 3
يتمتع مندوب التهيئة العمرانية بالمنافع والرواتب التي يمنحها التنظيم المعمول به للمندوبين