مرسوم تنفيذي رقم 94-240
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-240 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة 9
يشارك وزير التجهيز والتهيئة.
العمرانية السلطات المعنية فيما يأتي :
- إعداد مخططات النقل،
- إعداد مخططات تطوير المنشآت الأساسية في السكك الحديدية على الأمد المتوسط،
- إعداد المخططات الرئيسية للمنشآت الأساسية الكبرى، الحضرية وشبه الحضرية للنقل.