المادة 4
يضطلع وزير التجهيز والتهيئة العمرانية للقيام بالمهام المحددة في المادة 3 أعلاه بما يأتي:
يبادر وينظم ويتابع ويراقب تنفيذ كل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يسري على ميدان اختصاصه ويسهر على تطبيقه يسهر على حماية الموارد المائية وعلى المحافظة عليها وعلى استعمالها الرشيد ويتخذ كل تدبير تنظيمي لهذا الغرض، يحدد سياسة استعمال الماء واستهلاكه طبقا للأهداف التي تتابعها الحكومة يسهر خاصة على توفير ماء الشرب للجميع بما يكفي استهلاك الأسر، يساعد على تنفيذ الأعمال في ميدان الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه
- يبادر بسياسة تسعير الماء ويقترحها وينفذها بالاتصال مع القطاعات المعنية، يسهر على وضع أدوات تخطيط للأعمال التابعة للتجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الأصعدة، يقترح مخططات التنمية على الأمد البعيد.
والمتوسط والقصير،
- يعد المخططات الوطنية والجهوية لانتاج الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها طبقا للأهداف التي تتابعها الحكومة في ميدان التهيئة العمرانية،
- يتولى مراقبة إعداد البرامج الخاصة بانجاز منشآت تعبئة المياه وخزنها وتوزيعها وتصفيتها 1 وصرفها.
وبهذه الصفة، يقترح كل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي ينظم وظائف مجموع عمليات إنجاز المنشآت الكبرى وتسيير الأعمال وإنجاز أشغال الري.
ينظم تطوير جميع الأعمال المتصلة بالري