المادة 3
يختص وزير التجهيز والتهيئة العمرانية في ميدان الري بجميع الأعمال التي يكون غرضها البحث عن الماء لكل المستعملين وإنتاجه وخزنه.
كما يختص بجميع الأنشطة المتعلقة بالتزويد بالماء ذي الاستعمال المنزلي والصناعي وتوزيعه.
ويدخل كذلك في مجال اختصاص وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ما يأتي :
أعمال البحث المائي الجيولوجي لتحديد مواقع الموارد المائية الجوفية وتقديرها،
- أعمال الحفر لإنتاج الماء،
- أعمال البحث المائية المناخية والجيولوجية المرتبطة بتقدير الموارد السطحية وتحديد أماكن السدود والمنشآت الأخرى الخاصة بخزن الماء،
- الأعمال المرتبطة بإنتاج الماء ومنها تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة الأعمال الخاصة بإنجاز منشآت خزن الماء ووحدات معالجته واستغلالها وصيانتها، الأعمال المتعلقة باستغلال الشبكات الأولية لتوزيع الماء وصيانتها،
- التقويم المستمر كما وكيفا لموارد الماء الكامنة أو الممكن تعبئتها وكذلك توزيع المورد المائي حسب الحاجة.