المادة 2
يتولى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية، في مجال التهيئة العمرانية ما يأتي :
يبادر ويتصور ويقترح الأدوات المؤسساتية العقارية والمالية والاجراءات المتعلقة بالتهيئة العمرانية وأدوات حماية الموارد الطبيعية وترقية المناطق الحساسة و المناطق الخاصة والمناطق الحرة ينشط ويتابع إعداد المخطط الوطني والمخططات الجهوية للتهيئة العمرانية.
- يحدد بالاتصال مع السلطات المعنية الشروط المتعلقة بإقامة المنشآت الأساسية والتجهيزات والأعمال الخاصة بالمدن الجديدة والنظام الحضري طبقا للمخطط الوطني والمخططات الجهوية للتهيئة العمرانية.
يرقي وينظم الاطار أو الأطر في التشاور وتبني اختيارات التوجيه وأهداف التهيئة العمرانية على الأصعدة القطاعية والجهوية.
- يهيئ ويوفر ظروف تكامل المشاريع الكبرى
- يقترح كل إجراء يرمي الى تشجيع السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية وتنفيذها.