مرسوم تنفيذي رقم 94-240
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-240 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة 21
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 92-260 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمذكور أعلاه.