مرسوم تنفيذي رقم 94-240
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-240 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة 20
يبادر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية للقيام بمهامه وتحقيق الأهداف المسطرة له، باقتراح أية هيئة تشاورية و/ أو تنسيقية بين الوزارات وأي جهاز آخر من شأنه أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة إليه.
يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع، يقدر ما تحتاج إليه الوزارة من الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها