مرسوم تنفيذي رقم 94-240
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-240 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة 12
يشارك وزير التجهيز والتهيئة العمرانية السلطات المعنية في أشغال التخطيط.