المادة 3
عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تتمثل مهمة المفتشية العامة فيما يأتي :
تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية الداخلة في نطاق اختصاصاتها وتتوخى الوقاية من كل تقصير في تسييرها، تسهر على حماية الموارد والوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- تتأكد من تطبيق قرارات وزير المجاهدين وتوجيهاته ومتابعتها،
- تتأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في تطبيق السياسة الوطنية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالكفاح التحريري الوطني تقوم تسيير الهياكل غير المركزية وتستغل نتائج أعمالها، تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ويعزز عمل المصالح والهياكل التابعة للقطاع.