مرسوم تنفيذي رقم 94-238 · ج.ر عدد 52 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-238 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 حل مجالس شعبية بلدية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.