مرسوم تنفيذي رقم 94-238
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-238 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 حل مجالس شعبية بلدية
المادة 2
تستخلف المجالس الشعبية البلدية المنحلة بمندوبيات تنفيذية، تعين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.