المادة 8
يتقاضى مستفيد العطلة العلمية منحة ومصاريف ملحقة يختلف قدرها حسب البلد المستقبل وفق الشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
وتدفع المنحة للمستفيد مرتين، أي عند الذهاب وفي وسط مدة العطلة العلمية، من ميزانية الوزير المكلف بالتعليم العالي.
ويحق لمستفيد العطلة العلمية إذا قضاها في الخارج أن يحصل على مصاريف ملحقة تتمثل فيما يأتي:
التكفل بالسفر " ذهابا وإيابا " بين الجزائر وأقرب مطار من مكان قضاء العطلة العلمية.
منح قسيمة نقل 50 كلغ زائدا على الوزن المعتاد بمناسبة العودة.