المادة 7
يعتبر المنتفع من العطلة العلمية في وضعية الخدمة الفعلية بمقتضى المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، 05 ويعفى من مهام التعليم ومن أي التزام آخر يرتبط به بصفته مدرسا ويحتفظ بأجرته الأساسية، تضاف اليها علاوة الخبرة المهنية التي يمكن أن تجمع مع المنحة المقررة في المادة 8 أدناه.
وتتكفل بدفع الأجرة المحتفظ بها، وفق الشروط المنصوص عليها أعلاه، المؤسسة التي يمارس فيها المستفيد عمله.