مرسوم تنفيذي رقم 94-236
· ج.ر عدد 51 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-236 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يحدد كيفيات تطبيق المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة الخاص بالأطباء المختصين الاستشفائيين الجامعيين
المادة 4
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي كل سنة بالاتصال مع الوزراء المعنيين، عند الاقتضاء، نسبة الأساتذة الذين يمكنهم أن ينتفعوا بالعطلة العلمية ولا يمكن أن تتجاوز هذه النسبة عشرة في المائة ( 10 ٪ ) من الأعداد الحقيقية في كل سلك معني.