المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994.
مقداد سيفي الملحق الخلاصة العامة للايرادات حسب كل صنف الايرادات حسب كل صنف
- مساهمة الدولة.
مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي :
( المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 المبالغ بآلاف ( دج ) 18.168.095 في 26 مايو ) . 11.250.000 تسديدات صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان الأداءات الخاضعة للاتفاقات. . موارد أخرى.
- الأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة.
مجموع الايرادات.... 150.000 330.000 615.397 2 30.513.49 2 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية