المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-68 المؤرخ في 19 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : يحدد مبلغ المساهمات والتسديدات والموارد الأخرى والأرصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية الجدول والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1994 كما يأتي :
المبلغ الاجمالي : ثلاثون مليارا وخمسمائة وثلاثة عشر مليونا وأربعمائة واثنان وتسعون ألف دينار ) 513.492.000. 30 دج ) ، وحسب كل صنف، تبعا للجدول الملحق بهذا المرسوم " .