مرسوم تنفيذي رقم 94-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9
المادة 9
يسلم الاعتماد لمدة غير محددة ويخول حق ممارسة المهنة في الولاية التي يسلم فيها وينشر في مدونة العقود الادارية بالولاية.