مرسوم تنفيذي رقم 94-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9
المادة 8
يتولى المدير المكلف بالنقل في الولاية، بمجرد استلام طلب الاعتماد، القيام بتحقيق بواسطة المصالح المؤهلة لهذا الغرض.
يعرض الملف المرفق بطلب الاعتماد بعد التحقيق على لجنة اعتماد وسطاء الشحن كما هو منصوص عليها أدناه يسلم المدير المكلف بالنقل في الولاية الاعتماد بعد الراي الموافق للجنة