المادة 7
يجب إرسال طلب اعتماد وسيط الشحن المحرر على ورق عاد، في ظرف مسجل مع وصل الاشعار بالاستلام الى المديرية المكلفة بالنقل في الولاية الموجود فيها مقر المترشح.
ويجب أن يرفق الطلب بما يأتي :
1 - فيما يخص الاشخاص الطبيعية : * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية القسيمة رقم (3) بتاريخ لا يتجاوز ثلاثة أشهر، * * مستخرج من عقد الميلاد * وثيقة تثبت حيازة محل، * مستند أو وثيقة تثبت التأهيل المهني
2 - فيما يخص الاشخاص المعنوية : * نسخة من القانون الأساسي * نسخة من النشرة الرسمية للاعلانات القانونية والمتضمنة تأسيس الشركة * نسخة من المداولة التي تم من خلالها تعيين الرئيس وعند الاقتضاء المدير العام أو الوكيل الا اذا كان هذان الأخيران لا ينص عليهما القانون الأساسي.