مرسوم تنفيذي رقم 94-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9
المادة 33
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية