مرسوم تنفيذي رقم 94-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9
المادة 29
يتخذ المدير المكلف بالنقل في الولاية، المختص اقليميا ، اجراءات تحفظية في حالة الوفاة أو في أي ظرف آخر من شأنه أن يعوق وسيط الشحن أو وكيل النقل على مواصلة ممارسة نشاطه لغاية تصحيح الوضعية في إطار هذا المرسوم.