مرسوم تنفيذي رقم 94-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9
المادة 28
يجب أن يبلغ أي تعديل في القانون الأساسي للشخص المعنوي في أجل شهرين اثنين (2) الى السلطات المعنية على النحو المحدد أعلاه.