مرسوم تنفيذي رقم 94-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9
المادة 27
يتعين على وكيل النقل المعتمد قانونا ، في اطار ممارسة مهنته، ما يأتي :
- يتأكد قبل تسليم البضائع لناقل عمومي أن هذا الأخير مرخص له قانونا بممارسة هذا النشاط،
- يقيد مجموع العمليات التي ينفذها في سجل مرقم ومؤشر عليه من المديرية المكلفة بالنقل في الولاية التي يقع بها مقر مركز النشاط.
يجب أن تحفظ هذه السجلات مدة خمس (5) سنوات وتقدم الى أي عون مكلف برقابة النقل ومؤهل قانونا.
- يمارس نشاطه في محل مهيء خصيصا لهذا الغرض.
أحكام مشتركة بين المهنتين