مرسوم تنفيذي رقم 94-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9
المادة 26
تنشأ لدى الوزير المكلف بالنقل لجنة تكلف بدراسة طلبات اعتماد وكلاء النقل وابداء الرأي فيها، وتتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالنقل، رئيسا
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا ممثل الوزير المكلف بالتجارة عضوا
- ممثل الغرفة الوطنية للتجارة، عضوا وتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالنقل كتابة اللجنة.