مرسوم تنفيذي رقم 94-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9
المادة 25
يمكن الطالب في حالة رفض الاعتماد، أن يقدم طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل، حسب ما يأتي :
تقديم عناصر جديدة من المعلومات أو الاثباتات التي تدعم طلبه،
- الحصول على دراسة تكميلية.
غير أنه يجب أن يصل طلب الطعن الى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين إثنين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ رفض الاعتماد.