المادة 21
يرسل طلب اعتماد وكيل نقل البضائع المحرر على ورق عاد، في ظرف مسجل مع وصل إشعار بالاستلام، إلى الوزير المكلف بالنقل، ويجب أن يبين فيه المكان أو الأمكنة التي ستمارس فيها المهنة.
كما يجب أن يرفق الطلب بما يأتي. 1 فيما يخص الأشخاص الطبيعية :
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم (3) لا يتجاوز تاريخها ثلاثة (3) أشهر مستخرج من عقد الميلاد
- وثيقة تثبت حيازة محل العقد........). 25 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية 2 فيما يخص الاشخاص المعنوية نسخة من القانون الأساسي نسخة من النشرة الرسمية للاعلانات القانونية التي تتضمن تأسيس الشركة، إثبات ايداع كفالة قدرها 200.000 دج، نسخة من المداولة التي تم من خلالها تعيين الرئيس وعند الاقتضاء المدير العام أو المسير إلا إذا كان هذان الأخيران غير منصوص عليهما في القانون الأساسي.