مرسوم تنفيذي رقم 94-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9
المادة 20
لا يمكن أحدا أن يترشح شخصيا للحصول على اعتماد وكيل النقل إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
أن يكون سنه أكثر من 19 سنة، أن تكون أخلاقه حسنة أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية
- أن يثبت تأهيلا مهنيا يتصل بهذا النشاط، أن يثبت إيداع كفالة قدرها 200.000 دج،