مرسوم تنفيذي رقم 94-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 20 و 49 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها.
وسيط الشحن