مرسوم تنفيذي رقم 94-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9
المادة 19
يمنح اعتماد وكيل النقل شخصيا.
ولا يمكن بأي شكل من الاشكال التنازل عنه أو نقله عن طريق الإرث.
ويجب على الأشخاص المعنوية المعنية بهذه المهنة أن تحصل على الاعتماد القبلي كما هو منصوص عليه أدناه.
غير أنه يجب عليها أن تكون مؤهلة بموجب قانونها الأساسي الخاص بها للتصرف بهذه الصفة.