مرسوم تنفيذي رقم 94-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9
المادة 15
تتمثل أنشطة وكيل نقل البضائع فيما يأتي :
- عمليات الجمع التي يشكل فيها الوكيل مجموعات من البضائع الآتية من عدة مرسلين أو الموجهة لعدة مرسل إليهم، وينظم النقل البري للبضائع وينجزه عمليات شحن المركبات التي يتولى الوكيل بواسطتها انجاز النقل البري.