مرسوم تنفيذي رقم 94-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9
المادة 13
يتعين على وسيط الشحن المعتمد قانونا، في اطار ممارسة مهنته، أن يقوم بما يأتي :
يتأكد قبل أية عملية تسليم البضائع لناقل عمومي، أن هذا الأخير مرخص له قانونا بممارسة هذا النشاط، يقيد في سجل مرقم ومؤشر عليه من مدير النقل في الولاية مجموع العمليات التي ينفذها، يجب أن تحفظ هذه السجلات مدة خمس (5) سنوات وتقدم الى أي عون مكلف بالرقابة ومؤهل قانونا.
- يمارس نشاطه في محل مهيء خصيصا لهذا الغرض،
- يسجل نفسه في سجل مساعدي النقل بالولاية وكيل نقل البضائع