مرسوم تنفيذي رقم 94-230

مرسوم تنفيذي رقم 94-230 مؤرخ في 18 صفر 7 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 078-302 بعنوان " صندوق المداخيل التكميلية لفائدة مستخدمي الإدارة الجبائية"

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 94-230

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 97-52

    مرسوم تنفيذي رقم 97-52 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يحدد شروط تطبيق المادة 116 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 قانون المالية لسنة 1996، وكيفيات تطبيقها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.