مرسوم تنفيذي رقم 94-229
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-229 مؤرخ في 18 صفر 4 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات بعنوان نفقات ترقية الادخار ". 5 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات بعنوان " تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 154 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، يهدف هذا.
المرسوم الى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 073-302 بعنوان نفقات باسم الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة " المفتوح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.