المادة 9
يتمم الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، بالمواد 20 مكرر و 20 مكرر 1 و 20 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
" المادة 20 مكرر : تعين إدارة الجمارك الموظفين الذين يحتاجون الى تكوين مهني.
تحدد برامج التكوين ومدته وكيفيات سيره بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية a ". ." . .
" المادة 20 مكرر 1 : تتكفل إدارة الجمارك بالتكوين من أجل تحسين مردود المصالح وتحضير موظفي الجمارك للترقية الداخلية " .
" المادة 20 مكرر 2 : يحتفظ موظفو الجمارك الذين يكونون في حالة تكوين متخصص بالمرتب المرتبط برتبتهم الأصلية طبقا للتنظيم المعمول به " .