مرسوم تنفيذي رقم 94-220
· ج.ر عدد 48 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-220 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يعدل ويتمم تنظيم الدروس الطبية. 14
المادة 7
تعدل المادة 1 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 15 : يجب على موظفي الجمارك أن يقيموا في الأماكن التي يمارسون فيها مهامهم الا إذا حصلوا على ترخيص كتابي بغير ذلك من مسؤوليهم السلميين.
ولا يجوز لهم أن يتغيبوا عن إقامتهم الإدارية دون ترخيص كتابي من مسؤوليهم السلميين.
يقصد بالاقامة الادارية كل هيكل تابع لإدارة الجمارك ويقوم مقام مركز العمل أو الايواء ".