مرسوم تنفيذي رقم 94-220
· ج.ر عدد 48 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-220 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يعدل ويتمم تنظيم الدروس الطبية. 14
المادة 6
تعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 11 : يتعين على موظفي الجمارك الذين يغادرون وظائفهم مؤقتا أو نهائيا أن يعيدوا الى إدارة الجمارك بطاقاتهم التفويضية المهنية والبذلة الجمركية والسلاح وجميع الأشياء الأخرى التي لها صلة بوصفهم وتملكها إدارة الجمارك ".