مرسوم تنفيذي رقم 94-220
· ج.ر عدد 48 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-220 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يعدل ويتمم تنظيم الدروس الطبية. 14
المادة 5
تعدل الفقرة الأولى من المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 10 الفقرة الأولى : يجب أن يزود.
موظفو الجمارك أثناء ممارسة مهامهم ببطاقة التفويض المهنية التي تسلمها لهم السلطة التي لها صلاحية 18 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية التعيين، ويتعين على الموظفين المسموح لهم بممارسة مهامهم في بذلة مدنية أن يظهروا بطاقاتهم التفويضية المهنية كلما طلبت منهم ".