المادة 3
يتمم الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، بالمادتين 7 مكرر و 7 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
" المادة 7 مكرر: يحظى موظفو الجمارك بالحماية من جميع أشكال الضغط أو التدخل التي تعوق أداء مهامهم أو تسيء إلى كرامتهم ".
" المادة 7 مكرر 1 : يجب على الدولة أن تحمي موظفي الجمارك من التهديدات أو الاهانات أو الشتم أو القذف أو التهجمات كيفما كان نوعها التي قد يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم، وتصلح الضرر الذي يترتب على ذلك عند الاقتضاء.
وتحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية في حقوقه للحصول من مرتكبي التهديدات والتهجمات المبالغ المدفوعة لموظفي الجمارك كما تتمتع الدولة، زيادة على ذلك وللغرض نفسه، بحق رفع دعوى مباشرة يمكن أن تمارسها عند الاقتضاء، عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية الجزائية ".