الفصل العاشر — أحكام خاصة
المادة 28
تتمم المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، بالفقرة ج وتحرر كما يأتي :
"المادة 64 - الفقرة ج : أعوان المكاتب والموظفون الذين ينتمون الى سلك معادل ويثبتون عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 ويمارسون المهام المنوطة بأعوان الرقابة كما هي محددة في المادة 62 أعلاه بعد متابعة دورة تكوينية مدتها تسعة (9) أشهر ويتم ذلك بناء على طلب المعنيين وبعد استشارة لجنة الموظفين".
مراسيم