الفصل العاشر — أحكام خاصة
المادة 26
تعدل وتتمم المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 55 : يوظف ضباط الفرق حسب ما يأتي :
أ - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين 19 سنة على الأقل و 25 سنة على الاكثر والحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي،
ب - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 في المائة (30%) من المناصب المطلوب شغلها من بين العرفاء الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة
ج - عن طريق الاختيار في حدود 10 في المائة (%10 %10) من المناصب المطلوب شغلها من بين العرفاء الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين
د - عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين العرفاء الذين لم يستفيدوا بطريقة التوظيف هذه في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.
ويتابع المترشحون المقبولون بمقتضى الفقرتين أ وب أعلاه تكوينا مدته سنة واحدة في مدرسة متخصصة".