الفصل العاشر — أحكام خاصة
المادة 18
تعدل المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 40 : يوظف المراقبون العامون من بين المفتشين العمداء الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ولهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بصفتهم مرسمين في منصب عال أو لهم ثلاث ( 3 ) سنوات في وظيفة عليا وسجلوا في قائمة التأهيل المعدة باقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة الموظفين ". 18 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية