الفصل العاشر — أحكام خاصة
المادة 17
تعدل وتتمم المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 39 : يتولى المراقبون العامون في الجمارك اعتمادا على المعلومات التي يجمعونها في التقارير والتحقيقات وتحليل حركة الغش إعداد برامج الرقابة والتدخل ومتابعة تنفيذها.
ويمكن تكليفهم بالاشراف على مهمات وتحقيقات خاصة لتفتيش المصالح الجمركية ورقابة محاسبة قباض الجمارك.
كما يمكن أن يكلفوا زيادة على ذلك بتصور آية دراسة تتعلق بموضوع معين وإعداد أي تقرير له صلة بأحد اهتمامات الإدارة، عند الاقتضاء وتنسيقه وتنشيطه في ميدان كل منهم.
ويساهمون في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم ".