مرسوم تنفيذي رقم 94-220
· ج.ر عدد 48 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-220 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يعدل ويتمم تنظيم الدروس الطبية. 14
المادة 12
تتمم المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه في آخرها، كما يأتي :
المادة 28 - في آخرها : إذا نقل موظف الجمارك بسبب ضرورة الخدمة يستفيد من مصاريف النقل والرحيل طبقا للتنظيم المعمول به.
يعرض النقل الاجباري الذي تمليه ضرورة الخدمة ويتصف بطابع الاستعجال إذا كان موضوع طعن، على لجنة الموظفين التي ينبغي عليها الفصل في الموضوع خلال أجل أقصاه 45 يوما إبتداء من تاريخ استلام عريضة الطعن "...