المادة 11
تعدل المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 26 : يمكن بناء على اقتراح رئيس المصلحة وبعد استشارة لحنة الموظفين المختصة، أن يستفيد موظفو الجمارك إذا برهنوا خلال ممارسة وظائفهم على استحقاق استثنائي بسبب فعاليتهم أحد الامتيازات الآتية أو كلها، ومردوديتهم في العمل أو بسبب جهود شخصية استثنائية ساهموا بها في زيادة نتائج المصالح وفي تحسين سيرها :
الترقية الاستثنائية الى رتبة عليا مباشرة ويتعين على المعنيين أن يتابعوا دورة تكوين إذا تطلبت رتبة الترقية ذلك،
- زيادة درجة أو درجتين إضافيتين منح امتيازات تشريفية المنصوص عليها في