مرسوم تنفيذي رقم 94-218
· ج.ر عدد 48 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-218 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302050- الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن
المادة 5
يمكن الوزير المكلف بالسكن في اطار تنفيذ سياسة دعم الدولة في مجال السكن وعلى أساس اتفاقية تتضمن دفتر الشروط، أن يخصص كل موارد الصندوق الوطني للسكن أو بعضها لمؤسسات أو هيئات عمومية متخصصة.